الشيخ الجواهري
499
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان فلو اشترته زوجته أو اتّهبته انفسخ النكاح ، فإن كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي في ذمّة السيّد [ 1 ] . ويحتمل سقوط جميعه [ 2 ] . فإن اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمّته بطل الشراء على الثاني [ أي سقوط جميع المهر ] [ 3 ] . فصحّته حينئذٍ تقتضي بطلانه ، وبطل النصف خاصّة على الأوّل [ أي سقوط نصف المهر ] . نعم لها شراؤها بما يساوي المهر في الذمّة ثمّ تقاصه . كما أنّه يصحّ شراؤها له بالمهر المضمون بعد الدخول [ 4 ] . ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين اتّحاد المالك وتعدّده كما أشار إليه المصنّف بقوله : ( وكذا لو كان كلّ واحد منهما ) أي العبد والأمة ( لمالك أو أكثر ) . وحينئذٍ ( ف ) - إن ( أذن بعضهم لم يمض إلّابرضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه ) [ 5 ] . [ حكم الولد فيما كان الأبوان رقاً ] : المسألة ( الثانية : إذا كان الأبوان رقّاً كان الولد كذلك ) [ 6 ] ( فإن كانا ) أي العبد والأمة ( لمالك واحد فالولد له وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 55 . وما في كشف اللثام 7 : 303 . ( 2 ) نسبه إليه في المسالك ( 8 : 9 ) أيضاً ، ولكن لم نعثر عليه انظر الكافي : 296 - 297 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 121 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء .